السيد محمد حسن الترحيني العاملي

339

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولا تكفي مع القدرة ( 1 ) . نعم تفيد ( 2 ) المعاطاة مع الإفهام الصريح . ( ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول ( 3 ) ، وإن كان ) تقديمه ( أحسن ) ، بل قيل : بتعينه ، ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحة ، وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به ، ولتساويهما في الدلالة على الرضا ( 4 ) ، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر ، ووجه التعيين ( 5 ) الشك في ترتب الحكم مع تأخره ( 6 ) ومخالفته ( 7 ) للأصل ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه ( 8 ) على الإيجاب لأنه رضي به ، ومنه يظهر وجه الحسن ( 9 ) ، ومحل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت